سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

276

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ليتحقق به المعاوضة : ضمير در [ به ] بدفع عوض برميگردد قوله : و تظهر الفائدة : يعنى فائده بين ايندو احتمال . قوله : فيما لو تلفت قبل دفع العوض : ضمير در [ تلفت ] به بهيمه برمىگردد . قوله : فيما لو جنى عليها قبله : كلمه [ جنى ] به صيغه مجهول بوده و ضمير در [ عليها ] به بهيمه و در [ قبله ] به دفع عوض برمىگردد . قوله : امّا مؤنتها بعد دفع العوض : ضمير در [ مؤنتها ] به بهيمه عود مىكند . قوله : و ارشها و نمائها : ضمائر مؤنث به بهيمه راجعند . قوله : ان قلنا بملكه بدفع العوض : ضمير در [ بملكه ] به فاعل برمىگردد . قوله : و كذا تلفها قبل البيع : ضمير در [ تلفها ] ببهيمه راجع است . قوله : فانّه عليه : ضمير در [ فانّه ] به تلف و در [ عليه ] به فاعل برمىگردد . متن : و احترز بالبالغ العاقل عن الطفل و المجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه الأحكام و إن تعلق بهما بعضها أما التحريم فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلف و أما الحد فينتفي عن غير المكلف و إن أدب ، و يلزم من تحريمها : وجوب إتلافها ، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوي فيه الجميع أيضا و بقي ما لا يقصد لحمه و إخراجه و هو منفي في فعل الصغير ، لأن الحكم معلق في النصوص على فعل الرجل ، و ظاهر الفتوى يوافقه .